506

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

ثانيا فلا فرق فِي ماله الذي وجد بيده بين الأولين والآخرين يقسم بينهم جميعا.
وإذا أحلف القاضي المفلس: أحلفه بالله الذي لا إله إلا هو مَا يملك، وَلا يجد لغرمائه قضاء بوجه من الوجوه فِي عرض وَلا نقد وَلا غير ذَلِكَ، وَلا يجوز أن يقول صاحب المال للذي عليه: أضع عنك وتعجل لي، روينا عن زيد بن ثابت، وابن عمر: أنهما كرها ذَلِكَ، وبه قَالَ مالك، والثوري، والكوفي.

2 / 566