480Икнакالإقناع لابن المنذرИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينИздатель(بدون)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـЖанрыFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع١٨٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»، وَثَبَتَ عَنْهُ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع عَلَى لحومها وجلودها والانتفاع بها إلا مَا استثناه الخبر، فإنا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا»، وجاءت الأخبار بالرخصة فيها عن عمر،2 / 540КопироватьПоделитьсяСпросить AI