475

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

نستعمل كل حديث فِي موضعه، وقد حرم اللَّه الميتة فِي كتابه، فجلود السباع محرمة عَلَى ظاهر تحريم اللَّه الميتة، وعلى ظاهر تحريم النَّبِيّ ﷺ كل ذي ناب من السباع، وجلود مَا تقع عليه الذكاة من الأنعام وغيره مستثنى من ظاهر الآية، وظاهر السنة إذا دبغت بخبر ميمونة.

2 / 535