42

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Исследователь

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

Жанры

Фикх
كانت لأمر النَّبِيّ ﷺ بذلك أمرًا عامًا. وإذا ذكرت صلاة عليك، وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ذَلِكَ، وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها، ثم صل تلك، واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منها، وإن شئت في وقت الآخرة، جمع النَّبِيّ ﷺ بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وبين المغرب

1 / 84