410

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

باب الجزية
قَالَ اللَّه جل ثناؤه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة آية ٢٩﴾ .
١٥٦ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَنَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»
فأخذ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم فِي جملة الآية، ويجب أخذ الجزية من المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .
ولأني لا أعلمهم اختلفوا فِي أن أخذ الجزية

2 / 470