410Икнакالإقناع لابن المنذرИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينИздатель(بدون)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـЖанрыFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005باب الجزيةقَالَ اللَّه جل ثناؤه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ التوبة آية ٢٩﴾ .١٥٦ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَنَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ»فأخذ الجزية يجب من عرب أهل الكتاب وعجمهم لدخولهم فِي جملة الآية، ويجب أخذ الجزية من المجوس لحديث عبد الرحمن بن عوف، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .ولأني لا أعلمهم اختلفوا فِي أن أخذ الجزية2 / 470КопироватьПоделитьсяСпросить AI