361Икнакالإقناع لابن المنذرИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينИздатель(بدون)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـЖанрыFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005قوله: سو.يدل عَلَى أن الذي يجب أن يعطي الأنثى مثل الذكر، وليس لَهُ أن يعطي بعضا ويدع البعض لقول النَّبِيّ ﷺ: سو.فإن فعل لم يجز لقول النَّبِيّ ﷺ: «لا تشهدني عَلَى جور» .وللمرء إذا وهب ولده شَيْئًا أن يرجع فِيهِ مادام الشيء قائما، لقوله: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» .والأم فِي ذَلِكَ بمنزلة الأب، وَلا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض، وإذا كَانَ الولد طفلا فللأب أن يقبض لَهُ من نفسه ويصح ذَلِكَ لولده.ذكر العمري والرقبي١٤١ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، قَالَ: نا أَبُو2 / 421КопироватьПоделитьсяСпросить AI