253

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Исследователь

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

Жанры

Фикх
دل قوله جل ذكره: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ [النساء: ٢٠]، عَلَى إباحة المهر الكثير، وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل مَا جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، وإن كَانَ درهمًا أو دانقًا إذا تراضى به الزوجان، ثبت بأن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» . والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، فإذا أنكح الرجل الْمَرْأَة ولم يسم لها صداقًا،

1 / 300