يتيمم الجنب والمحدث إذا لم يجد الْمَاء، ويفعل ذَلِكَ المريض الجنب الخائف عَلَى نفسه من البرد إن اغتسل في الحضر والسفر، وَلا إعادة عَلَى واحد منهم في وقت وغير وقت، وإن وجدوا الْمَاء، ومن ثبت لَهُ أن يتيمم فله أن يتيمم في أول الوقت، ويصلي وَلا إعادة عليه إن وجد الْمَاء في الوقت، وَلا بعد خروج الوقت.
وأحسن مَا قيل في طلب الْمَاء: أن ينظر الطالب يمينًا وشمالا وبين يديه وخلفه، فإن وجد الْمَاء أو دل عليه وإلا يتيمم، ويعمد الذي يريد التيمم إِلَى الصعيد، فيضرب بيديه عليه ضربة واحدة، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه وكفيه، وَلا يجوز التيمم بغير الصعيد الطاهر، لقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» .
1 / 67