226

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Исследователь

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

Жанры

Фикх
وَلا يجوز تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهم وَلا بأس باستئجار الثياب والحلي والسيف والسرج واللجام وما أشبه ذَلِكَ بعد أن يكون الأجر معلوما والوقت معلوما، وَلا بأس بأجور المعلمين، وَلا تجوز إجارة النائحة والمغنية، وقد ثبت، أن نبي اللَّه ﷺ «نهى عن عسب الفحل»، فالكراء الذي يأخذه المرء عَلَى ضراب الفحل غير جائز

1 / 271