207

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

Жанры

Фикх
فِيهِ حديث يثبت، وَلا يجوز أن يبيع فضل الْمَاء، ويجوز بيع الْمَاء المعلوم في القربة أو الراوية، وَلا يجوز بيع مَا هو منه مجهول مثل أن يبيعه مَا يجري في نهر يومًا وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص، وَلا يوقف لَهُ عَلَى حد،

1 / 252