148

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

Жанры

Фикх
فالسحور مندوب إليه، وليس بواجب، والفجر الذي يحرم بطلوعه الأكل والشراب والجماع هو الفجر المستطير وهو المنتشر، ويأكل إن شاء، وإن شك في طلوع الفجر فيأكل حَتَّى يوقن بطلوعه، فإن علم بعد ذَلِكَ أنه أكل في النهار فلا قضاء عليه، وإن أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ولم تكن غربت فلا قضاء عليه.
باب مَا يوجب الفطر
٦٣ - نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً.
قَالَ: لا أَجِدُهَا.
قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ.
قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
قَالَ: لا أَجِدُ.
فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكِيلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: خُذْهَا إِذًا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَحْوَجُ إِلَيْهِ

1 / 192