Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
84

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَإِذا وضعاه على يَدي عدل لم يكن لَهُ بَيْعه عِنْد حُلُول لحق إِلَّا باجتماعهما أَو إِذن الْحَاكِم وظغذا بيع فَقيمته مَضْمُونَة على الرَّاهِن حَتَّى يقبضهُ الْمُرْتَهن وَلَو مَاتَ لراهن قبل فكاكه كَانَ الْمُرْتَهن أَحَق بِالرَّهْنِ من ورثته وَمن سَائِر غُرَمَائه حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه من ثمنه أَو من الْوَرَثَة وَلَو كَانَ الرَّهْن فَاسِدا كَانَ الْمُرْتَهن وَسَائِر الْغُرَمَاء فِيهِ سَوَاء وَلَو رَهنه دارين بِأَلف ثمَّ أقبضهُ إِحْدَاهمَا كَانَت المقبوضة رهنا بِجَمِيعِ الْألف وَلَو رَهنه دَارا بِأَلف ثمَّ قَالَ لَهُ زِدْنِي ألفا لتَكون الدَّار رهنا بهما لم يجز وَكَانَت الدَّار رهنا بِالْألف الأولى دون الثَّانِيَة كتاب الضَّمَان الضَّمَان وَثِيقَة فِي الدجيون المستقرة فَإِذا عرف الضَّامِن قدرهَا ومستحقها صَحَّ ضَمَانه وَكَانَ لصَاحب مطالة أَيهمَا شَاءَ فَأَيّهمَا أَدَّاهُ برئا جَمِيعًا وَلَا يرجع لضامن بِمَا غرم إِلَّا أَن يكون ضَمَانه بِأَمْر الْمَضْمُون عَنهُ فَيرجع

1 / 102