Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
22

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

من غير تَحْرِيك وَيَقُول فِي هَذِه الجلسة اللَّهُمَّ أَغفر لي وارحمن وأجرني ثمَّ يسْجد ثَانِيَة كَمَا وصفت وَقد أكمل الرَّكْعَة الأولى فَيقوم إِلَى الثَّانِيَة مكبرا مُعْتَمدًا بيدَيْهِ على الأَرْض ويصنع خفيها كَمَا صنع فِي الأولى إِلَّا النِّيَّة والتوجه والاستعاذة فَإِن كَانَت الصَّلَاة ضصبحا فَهِيَ رَكْعَتَانِ وَمن السّنة أَن يقنت فِي الثَّانِيَة مِنْهَا بعد رَفعه من الرُّكُوع فَيَقُول اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا آتيت وقني شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت وَلَا يعز من عاديت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت ثمَّ يجلس فِي تشهده للصبح متوركا وَإِن لم يكن صبحا جلس فِي التَّشَهُّد مفترشا رجله الْيُسْرَى ويقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان فِي الْوتر بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الْآخِرَة وَيقوم إِلَى الثَّالِثَة بعد تشهده فَإِن كَانَ مغربا وَهِي ثَلَاث فيتشهد فِيهَا وَإِن كَانَت ظهرا أَو عصرا أَو عشَاء آخِرَة وَهن أَربع فَيَأْتِي بالثالثة وَالرَّابِعَة مُقْتَصرا فيهمَا على قِرَاءَة الْفَاتِحَة سرا ثمَّ يجلس بعد الرَّابِعَة متشهدا ولتورك فِي جُلُوسه بِأَن ينصب رجله الْيُمْنَى ويضجع الْيُسْرَى ويخرجهما عَن وركيه

1 / 40