Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
176

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

كَذَلِك لم يجز أَن يقْضِي وَلَا يحل أَن يستقضي وَلَا يُقَلّد غير ذِي كِفَايَة إِلَّا بِمَا يمونه وَإِذا صَار القَاضِي إِلَى عمله سكن فِي وَسطه ليساوي بَين جَمِيع أَهله وَلَا يَنْبَغِي أَن يقْضِي إِلَّا فِي مَوضِع بارز للنَّاس لَيْسَ دونه حجاب وَيكرهُ إِذا كثر الْخُصُوم عَلَيْهِ أَن يُفْضِي بَينهم فِي الْمَسْجِد وَيمْنَع من إِقَامَة الْحُدُود فِيهِ وَيبدأ من الْخُصُوم بِمن سبق فَأن تساوى قدم بِالْقُرْعَةِ مِنْهُم من قرع ويسوى بَين الْخَصْمَيْنِ فِي مَجْلِسه وَلَفظه ولحظه وَلَا يقبل هَدِيَّة من أهل عمله وَيكرهُ أَن يعرف بِالْبيعِ وَالشِّرَاء فيحابى وَلَا يقْضِي إِلَّا بعد سُكُون جأشه من حزن أَو غضب وهدوء نَفسه من جوع أَو عَطش وَلَا يسْأَل الْمُدَّعِي عَلَيْهِ إِلَّا بعد كَمَال الدَّعْوَى وَلَا يتعنت خصما وَلَا يلقنه حجَّة وَلَا يَأْخُذهُ بِإِقْرَار وَلَا إِنْكَار وَلَا يكلفه

1 / 194