172

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَلَو اسْتثْنى فِي يمنه فَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بهَا مقدما كَانَ أَو مُؤَخرا لم ينقعد وَلَا يلْزمه بهَا كَفَّارَة إِن حنث سَوَاء كَانَت بِاللَّه أَو بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاق
وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِلَّا أَن يَشَاء الله فيمينه منعقدة وَلَيْسَ هَذَا باستثناء ﷺ َ - بَاب صِفَات الْبر والحنث
وَإِذا قَالَ وَالله لَا أكلت لَحْمًا حنث بِأَكْل كل مَا حل من لُحُوم النعم وَالصَّيْد وَالطير وَلَا يَحْنَث بلحوم الْحيتَان وَلَا باللحوم الْمُحرمَة وَلَا بالشحوم المحللة
وَلَو حلف لَا يَأْكُل رؤوسا حنث برؤوس الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا يَحْنَث بغَيْرهَا من رُؤُوس الطير وَالصَّيْد إِلَّا أَن يكون فِي بلد تبَاع فِي أسواقه مُنْفَرِدَة
وَلَو قَالَ وَالله لَا كلت بيضًا حنث بِكُل بيض فَارق بائضه حَيا من دَجَاج وطير ونعام وَلَا يَحْنَث ببيض السّمك وَالْجَرَاد
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت رطبا فَأكل بسرا أَو تَمرا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت لَبَنًا فَأَكله مجمدا أَو جبنا أَو زبدا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا فشربه فتيتا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا وَلَحْمًا لم يَحْنَث بِأَكْل أَحدهمَا

1 / 190