Убеждение в шафийском фикхе

аль-Маварди d. 450 AH
157

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَلَا يصلى عَلَيْهِ بعد الْقَتْل ويدفن فِي غير مَقَابِر الْمُسلمين وَكَانَ مَاله بعد قَضَاء دينه فَيْئا فِي بَيت المَال وَترد عقوده وعطاياه فِي الرِّدَّة وَلَا تسبى لَهُ ذُرِّيَّة وَلَا يغنم لَهُ فِي الْحَيَاة مَال وَلَا تقبل مِنْهُ جِزْيَة وَلَا تُؤْكَل لَهُ ذَبِيحَة وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء وَإِذا ارْتَدَّ قوم وانحازوا حوربوا مُقْبِلين ومدبرين وبدىء بهم قبل الْمُشْركين وجاحد الصَّلَاة مُرْتَد فَإِن تَركهَا مقرا حَتَّى خرج وَقتهَا قتل بعد الْوَعيد والإرهاب قتل أَنَاة لَا توحية وَكَانَ مُسلما قبل الْقَتْل وَبعده وَيصلى عَلَيْهِ وَيُورث = كتاب الْجِهَاد وَفرض الْجِهَاد على الْكِفَايَة يَتَوَلَّاهُ الإِمَام مَا لم يتَعَيَّن وَأَقل مَا عَلَيْهِ أَن لَا يأتى عَام إِلَّا وَله فِيهِ غزَاة إِمَّا بِنَفسِهِ أَو بسراياه فَإِن لم يقم بِهِ مَعَ الإِمَام من فِيهِ كِفَايَة خرج النَّاس حَتَّى يقوم بِهِ مِنْهُم من فِيهِ كِفَايَة وَإِن سَار الْعَدو إِلَيْهِم تعين فرض جهاده على كل من أطَاق دَفعه من

1 / 175