101

Убеждение в шафийском фикхе

الإقناع في الفقه الشافعي

Исследователь

خضر محمد خضر

Издатель

دار احسان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

طهران

وَإِذا حمى الإِمَام مواتا لنرعاه الْمَوَاشِي منع من إحيائه غَيره وَمن فضل من مَائه مَا يَسْتَغْنِي عَنهُ حرم عَلَيْهِ منع الْحَيَوَان مِنْهُ
كتاب الْوَقْف وإذاوقف الرجل الْمَالِك أَرضًا أَو مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَائِهِ من حَيَوَان وَغَيره على اصل مَوْجُود وَفرع بَاقٍ كالفقراء وَالْمَسَاكِين إِن خص صَحَّ الْوَقْف وَزَالَ عَنهُ ملك الْوَاقِف وَإِن لم يُخرجهُ عَن يَده وأجرى على سبله فِي عُمُومه وخصوصه وَهُوَ على مَا يَشْتَرِطه من التَّسَاوِي والتفضيل والتشريك وَالتَّرْتِيب وَلَا يَصح الْوَقْف على أصل مَعْدُوم وَلَا على فرع مُنْقَطع وَيجوز الْوَقْف على الْمَسَاجِد والقناطر والمصانع إِذا جعل منتهاه عِنْد انْقِطَاع سبله وَلَا يَصح الْوَقْف على البيع وَالْكَنَائِس وَلَا على الْمعاصِي والحظورات وَيصِح على فُقَرَاء الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَا يَصح على الْمُرْتَدين وَلَا أَن يقف على نَفسه وَإِذا سبل دَاره مَسْجِدا كَانَ فِيهِ كَأحد أَهله وَلَا يَصح الْوَقْف حَتَّى يَقُول وقفت أَو حبست أَو سبلت أَو تَصَدَّقت صَدَقَة مُحرمَة أَو مُؤَبّدَة وَلَا يصير بِالنِّيَّةِ وَقفا

1 / 119