621

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

قال: يقتل به.
٣٨٠٦ - [...] قود على من استأجر رجلًا لينزل في بئر أو يحفره له فتلف.
٣٨٠٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من [أهل العلم أن لا قود] من (نقص) البصر.
٣٨٠٨ - واتفق الجميع أن من ضرب بطن امرأة عامدًا فألقت جنينًا ميتًا أنه لا يجب عليه [....].
٣٨٠٩ - واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه.
٣٨١٠ - واتفقوا أن القود إن أخذه الولي بأمر السلطان أن ذلك جائز له، ولا يقتص من الولي [في ذلك] واختلفوا فيمن عفا لمن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا.
٣٨١١ - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب فقطع عضوًا: لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكًا فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل بالمثل كما كان.
٣٨١٢ - وأجمعوا أنه لا [قود] (باللسان) إذا قطع إلا الليث بن سعد

2 / 277