458

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٢٨٠١ - واتفقوا [أن من أعتق عبدًا] عتقًا صحيحًا من رجل أو امرأة فقد استحق الولاء واستحق نسبه.
٢٨٠٢ - واتفقوا [أن الولاء لا يستحق بغير العتق] أو الإسلام على اليدين والعتق متفق عليه أنه يستحق به الولاء، والإسلام والموالاة مختلف [فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا].
ذكر ميراث الولاء
٢٨٠٣ - واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلًا من الرجال ولا من النساء، ولا زوج إن كانت امرأة، ولا زوجة إن كان رجلًا، وله مولى ذكر من فوق أعتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت: أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده، أو لمن تناسل من ذكور ولده، أو لعصبته كما قدمنا.
واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده أو أبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده.
واختلفوا أترث البنات فيمن أعتق آباؤهن أم لا.
٢٨٠٤ - واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة أمهاتهم وجداتهم من المعتق، ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم: أنهم يرثون مواليه بعد انقراضه وانقراض عصبته وهكذا ما سفل أبدًا.

2 / 114