430

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

في صحته ثم رجع عنه أن رجوعه عن الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار بالدين.
٢٦٣٤ - وقضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية، والأمة مجمعة عليه.
٢٦٣٥ - واتفقوا أن المواريث إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة وديون الناس الواجبة فإن فضل بعد الدين بشيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا.
٢٦٣٦ - واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية وإلا فلا.
ذكر الجامع في الوصايا
٢٦٣٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون مال الورثة والموصى له بالثلث.
٢٦٣٨ - وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء أن الشيء أن لا شيء للموصي له في سائر مال الميت.
واختلفوا في الرجل بثلث دار أعبد أو غير ذلك، فاستحق من الذي أوصى له به ثلثاه وبقي الثلث، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله.
٢٦٣٩ - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة فولدت في يد الموصي قبل موته ولدًا، ثم مات الموصي أنه لا سبيل للموصى له على ولدها إلا الليث؛ فإنه فجعله له مع أبيه.

2 / 86