332

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و(المناضلة)
ذكر السباق وأمده
٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
٢٠٤٩ - وسابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.
ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

1 / 361