320

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

١٩٧٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.
١٩٧٣ - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.
١٩٧٤ - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.
١٩٧٥ - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.
أبواب الإجماع في أحكام أهل الذمة
ذكر ما يجب على الإمام أخذ الذمة به
١٩٧٦ - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل

1 / 349