310

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

أبواب الإجماع في الأنفال
ذكر (النفل) والغنيمة
١٩١٠ - وأجمع العلماء على أن قول الله ﷿: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ نزلت بعد قوله: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾.
١٩١١ - وأجمعوا أن قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأنفال﴾ نزلت في حين تشاجر أهل بدر في غنائمهم [يوم] بدر.
١٩١٢ - ولا خلاف بين العلماء وأهل اللغة أن النفل الغنيمة.
١٩١٣ - واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة من العسكر الواحد يضم بعضها على بعض، ويقسم عليهم من جميع ذلك العسكر.
١٩١٤ - واتفقوا أن جيشين مختلفي [الأمراء] غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما.
١٩١٥ - واتفقوا أن الجيش الواحد إذا كان له أمراء كثيرة، وكان لكل طائفة منهم أمير إذا كانوا مضمومين في جيش واحد: أنهم كلهم شركاء فيما غنموا وغنمت سراياهم.
١٩١٦ - واتفقوا أن العسكر والسرية تخرج من مدينة أو حصن أن أهل تلك المدينة والحصن لا يشاركونهم فيما غنموه.
١٩١٧ - واتفقوا أن أموال أهل الحرب [كلها] (مغنومة)، واختلفوا

1 / 339