240

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Редактор

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأن من طاف سبعًا وصلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب.
١٤٩٩ - وأجمعوا على أن الطائف [يجزئه أن يصلي] [ركعتي] الطواف حيثما صلاهما إلا مالك بن أنس، فإنه كره أن تصلي ركعتا الطواف في الحجر.
١٥٠٠ - ولا خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة، وعن سالم أن الحجر من البيت، فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف.
١٥٠١ - وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه فقول ابن شهاب: ما حجز الحجر فيه إنه من البيت.
١٥٠٢ - ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة.
١٥٠٣ - وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها؛ لقوله ﵇ لبعض نسائه: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري».

1 / 269