Убеждение в вопросах консенсуса

Ибн аль-Каттан аль-Фаси d. 628 AH
184

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Исследователь

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

وطاب أكله. ١١٨٢ - وجمهور العلماء على أن خرص النخل والعنب للزكاة معمول به سنة مسنونة. ١١٨٣ - وقوله ﵇: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث أو الربع». لا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم هو الإجماع المتبع في أن هذا قدر حاجتهم إلى الأكل منه رطبًا. ١١٨٤ - والثمرة إذا بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة في وقت ما يؤخذ منها الزكاة: لم يحط منها شيء، إنما هي قبل ذلك في وقت أكل الثمرة، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. ١١٨٥ - ولا خلاف من أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد لكن في الزرع بعد الحصاد و(الدرس) و(الذرو)، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. ١١٨٦ - وثبت عن النبي ﷺ أنه بعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود يخرص عليهم النخل وهو قول عامة أهل العلم إلا الشعبي فإنه قال: الخرص اليوم بدعة.

1 / 213