Убеждение в вопросах консенсуса

Ибн аль-Каттан аль-Фаси d. 628 AH
155

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Исследователь

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

١٠١٢ - وأجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت حرام لا يجوز. ١٠١٣ - وأجمعوا على أن الكافور في الحنوط. ١٠١٤ - ولا خلاف بين العلماء أنه يوضع الحنوط على مواضع السجود، فإن فضل فرأسه ولحيته مع مساجده، فإن فضل [فمغابنه]، فإن اتسع لجميع جسده، وإن عجز عن الكافور واستعين (بالذريرة) ويسخن معها حتى يأتي على جميعه. ذكر من يغسل ومن لا يغسل ومن يلي ١٠١٥ - أجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيًا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل شرب، فإنه يغسل ويصلي عليه كما فعل بعمر وعلي رحمة الله عليهما. ١٠١٦ - وصح عن النبي ﷺ أن (المبطون) والمطعون، والغريق، والحريق، وصاحب الجنب، وصاحب الهدم، والمرأة تموت (بجمع)؛ شهداء كلهم. ١٠١٧ - ولا خلاف في أنه ﵇ في حياته وكفن من مات من هؤلاء.

1 / 184