152

Убеждение в вопросах консенсуса

الإقناع في مسائل الإجماع

Исследователь

حسن فوزي الصعيدي

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Жанры

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
٩٨٩ - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
٩٩٠ - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
٩٩١ - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
٩٩٢ - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.
٩٩٣ - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.
ذكر صلاة الكسوف
٩٩٤ - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
٩٩٥ - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
٩٩٦ - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
٩٩٧ - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
٩٩٨ - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

1 / 181