المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Али Гомаа d. Unknown
65

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

Издатель

دار السلام

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

القاهرة

Жанры

- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة. - المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه. - المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول. - النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء. - النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد. - النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا. - النظري: ما يحتاج إلى نظر. - النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. - الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. - الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم. - الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف. - الوهم: هو الإدراك المقابل للظن. ومنها أيضا: - " اعلم ": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين. - القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها " الضابط ". وقال أبو زرعة في الغيث الهامع: " المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا ". - الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال. واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل من حيث هي كذلك. وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

1 / 69