282

Интисар

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Жанры

Фикх

قلنا: هذا فاسد فإن الحيوان لا يعتبر باللبن لبعد أحدهما عن الآخر، وأيضا فإن نجاسة ألبانها ممنوع بل هي طاهرة كألبان بني آدم فسقط ما أوردوه.

مسألة: سؤر الفرس طاهر يتطهر به عند أئمة العترة وهو قول الشافعي ومالك. قال أبو حنيفة: هو مشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به. وعرقه نجس عنده.

والحجة على ما قلناه: هي أنه حيوان سهم له في الغنيمة فكان سؤره طاهرا، أو فلم يكن سؤره نجسا كابن آدم.

ويجوز التوضؤ بسؤر الحمار والبغل عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي ومالك، وعند أبي حنيفة يكره، وهو مشكوك فيه.

والحجة على ما قلناه: هي أنه حيوان لا يغسل الإناء من ولوغه سبعا فجاز التطهر بسؤره كالشاة، وعرقه طاهر عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: هو نجس.

والحجة على ما قلناه: هي ما روي أن الرسول ((ركب حمارا من غير إكاف))(¬1) وصلى، والظاهر أنه أصابه من عرقه لا محالة لأن الغالب أن ظهورها ترشح إذا ركبت فيصيبه.

وسؤر الهرة طاهر يتطهر به عند أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي ومالك، وقال أبو حنيفة: يكره التوضؤ بسؤرها.

والحجة على ما قلناه: ما روي أن رسول الله ، كان يصغي لها الإناء فتشرب منه. وقال: (( إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات))(¬2).

وسؤر الفيل طاهر عند أئمة العترة، وهو قول الشافعي ومالك، ومحكي عن الكرخي أنه نجس.

والحجة على طهارته: أنه حيوان ذو خف يقتنى للجمال والزينة فأشبه الإبل.

Страница 287