252

Интисар

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Жанры

Фикх

الفصل الثاني: في بيان ما يجوز الوضوء به، ومالا يجوز

رفع الحدث وإزالة النجاسة، يجوز بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء من ماء المطر، أو كان ذائبا من الثلج والبرد، أو ما كان نابعا من الأرض، كماء البحار والآبار والأنهار وغير ذلك مما يكون قراحا طيبا. وقد أوردنا الدليل على كون كل واحد من هذه الأمواء يجوز التطهر به بالأدلة الشرعية، فأغنى عن الإعادة.

مسألة: يجوز التطهر بالماء المشمس، ومعناها مالحقته حرارة لأجل(¬1) الشمس، عند أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ولا يعرف خلاف بين الأمة في جوازه.

فإن قصد تشميسه بحر الشمس فهل يكره التوضؤ به أم لا؟ فعند أئمة العترة أنه لا يكره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومحكي عن أحمد بن حنبل.

والحجة على ذلك: هو أنه ماء لحقته الحرارة لأجل الشمس، فلا يكره كما لا يكره ماء البرك والأنهار، ولأنه ماء حصلت حرارته بعلاج، فلا يكره كما لو كانت حرارته بالنار.

وحكي عن الشافعي أقوال:

أحدها: مثل قولنا.

والثاني: يكره بكل حال وهو المنصوص له.

وله قول ثالث: يكره إذا كان مسخنا في آنية الصفر في البلاد الحارة دون غيرها.

وقول رابع: يكره في البدن دون الثياب.

وقول خامس: أنه يرجع فيه إلى قول علماء الطب، فإن قالوا: إنه يورث البرص كره، وإلا لم يكره.

Страница 257