232

Интисар

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

Жанры

Фикх

والمختار: أن هذه التفاصيل التي قررناها إنما تليق على رأي من أثبت نجاسة القليل من غير تغير، فأما على ما أصلنا من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فجميع هذه الصور كلها طاهرة سواء كان قليلا أو كثيرا، أو كان قلتين أو زائدا عليهما أو ناقصا عنهما فلا عبرة في طهارته ونجاسته بطرو النجاسة عليه إلا بتغيره لا غير.

نعم.. إذا كان لا بد من إثبات القليل من الماء يكون نجسا وإن لم يتغير، فحصره بالقلتين أولى من حصره بغيرهما(¬1) تفريعا على قول أهل القليل؛ لأن القلتين قد دل الشرع على كونهما وما فوقهما معيارا للكثير من الماء، ودل على أن ما دونهما فهو معيار للقليل، فلهذا كان القلتان فما فوقهما لا ينجسان بوقوع النجاسة فيهما إذا لم تتغيرا وكان ما دون القلتين قليلا فينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، بخلاف غيرهما من الضوابط للكثرة والقلة، فإنما تقررت بالمقاييس والظنون والأمارات وذلك يكون من جهة القياس، ولا شك أن منصب الشارع أعلى من منصب القائس؛ لأن عصمة الشارع معلومة مقطوع عليها، بخلاف القائس فإنما يصدر قياسه عن ظنون وأمارات خيالية، فلهذا كان القلتان أحق من جهة التقدير لو قلنا به. والله أعلم.

مسألة: وإذا وقع في الماء نجاسة ولم تغيره ووقع الشك في الماء، هل هو قليل أو كثير، أو قلتان أو أقل منهما على رأي من قال بهما، حكم بنجاسته على رأي أئمة العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، من جهة أن الأصل فيه القلة، والكثرة عارضة. فلهذا كان التعويل على كونه قليلا فينجس.

وإن تحقق كون الماء كثيرا، أو قلتان فما فوقهما، ثم أخذ [منه] مقدار فوقع الشك في كونه قليلا أو كثيرا، ثم وقعت فيه نجاسة لم تغيره، كان طاهرا من جهة أن الأصل هو الكثرة؛ لأنها هي المتحققة من قبل، والشك إنما وقع في القلة فلهذا حكمنا بطهارته.

وإن كان الماء كثيرا فنقص منه مقدار قربة أو غرب(¬2)، أو كان قلتين فنقص منهما مقدار كوز ثم أكمل بماء الورد ثم وقعت فيه نجاسة، كان الماء كله نجسا، وإن لم يتغير، من جهة أنه نقص عن مقدار ما تحمل النجاسة وهو الكثرة، وإن أكمل بماء قد تغير بالزعفران ثم وقعت نجاسة فيه، فإن الماء يكون طاهرا.

Страница 237