المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
84

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره بما يأتي: ١ - ما تقدم في الاستدلال لأصل التحكيم ومنه ما ورد أن رسول الله ﷺ في قال: (من حكم بين اثنبن تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) (١). ووجه الاستدلال به: أنه لو لم يكن حكم المحكم لازما للخصمين من غير رضا لما لزم المحكم هذا من الوعيد؛ لأن العمل حين الرضا باختيارهما، لا بالحكم فلا يترتب هذا الوعيد. ٢ - أن الغرض من التحكيم إنهاء الخصومة وحل النزاع ولو اعتبر الرضا بالحكم بعد صدوره صار استشارة وفتوى ولم ينه الخصومة، ولم يحل النزاع. الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاعتبار. الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اعتبار رضا الخصمين بحكم المحكم بعد صدوره قوة أدلته وظهور دلالتها، وضعف دليل المخالفين.

(١) تلخيص الحبير ٤/ ١٨٥.

1 / 87