المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
80

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة التحكيم في غير الأموال ما يأتي: ١ - التحكيم في الخلافات الزوجية. ٢ - التحكيم في القصاص. ٣ - التحكيم في اللعان. ٤ - التحكيم في حد القذف. ٥ - التحكيم في النكاح، بأن يدعي الزوجية وتنكر، أو تدعي الزوجية وينكر. الأمر الثاني: التحكيم: وفيه ثلاثة جوانب هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في التحكيم في غير الأموال على قولين: القول الأول: أنه يجوز التحكيم فيها. القول الثاني: أنه لا يجوز التحكيم فيها. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز التحكيم في غير الأموال بما يأتي: ١ - أن المحكم كقاضي الإِمام فيجوز تحكيمه في كل ما يحكم به قاضي الإِمام، وقاضي الإِمام يحكم في غير الأموال فكذلك المحكم.

1 / 83