المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
72

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

المبحث الثاني التحكيم قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن حكم اثنان بينهما رجلًا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود، واللعان وغيرهما. الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي: ١ - معنى التحكيم. ٢ - حكم التحكيم. ٣ - المحكم. ٤ - المحكم فيه. ٥ - الحكم. ٦ - الفرق بين التحكيم والقضاء. المطلب الأول معنى التحكيم وفيه مسألتان هما: ١ - معنى التحكيم في اللغة. ٢ - معنى التحكيم في الاصطلاح. المسألة الأول: معنى التحكيم في اللغة: وفيها فرعان هما: ١ - بيان المعنى. ٢ - الاشتقاق. الفرع الأول: بيان المعنى: التحكيم في اللغة: مصدر حكم يحكم تحكيما، أي جعل حكما وفوض الأمر إليه. الفرع الثاني: لاشتقاق: اشتقاق التحكيم من الأحكام وهو الضبط والإتقان. وذلك أن الخصمين جعلا أمرهما للحكم ليتولى إتقان الحكم بينهما ويمنعهما به من الخلاف.

1 / 75