67

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الجزء الأول: حالة الوجوب:
يجب على الشخص الدخول والقضاء إذا كان أهلا له في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: إذا طلب ولم يوجد من يصلح له غير المطلوب.
الحالة الثانية: إذا كان الموجود في القضاء لا يصلح له وتضيع بسببه الحقوق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه وجوب تولى القضاء على من طلب.
٢ - توجيه وجوب تولى القضاء على من يصلح إذا كان الموجود فيه لا يصلح.
الجزئية الأولى: وجه وجوب تولي القضاء على من طلب:
وجه وجوب تولي القضاء على من طلب وهو أهل له إذا لم يوجد من يصلح له غيره ما يأتي:
١ - أنه من طاعة ولي الأمر وهي في غير المعصية واجبة.
٢ - أنه لو لم يدخل فيه لتعطل مرفق القضاء وذلك لا يجوز كسائر فروض الكفاية.
الجزئية الثانية: توجيه وجوب تولي القضاء على من يصلح إذا كان الذي فيه لا يصلح:
وجه ذلك: أنه من تغيير المنكر، وتغيير المنكر واجب وهو متوقف عليه فيجب عليه.
الجانب الثاني: الندب:
وفيه جزءان هما:
١ - حالة الندب.
٢ - التوجيه.

1 / 70