المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
20

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الأمر السادس: العدالة: وفيه جانبان هما: ١ - توجيه الاشتراط. ٢ - ما يخرج. الجانب الأوّل: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العدالة فيمن يختار للقضاء ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر بالتبين عند خبر الفاسق، والقاضي مخبر بالحكم فلا يجوز أن يكون ممن لا يقبل قوله ويجب التبين عند حكمه. ٢ - أن الفاسق لا تقبل شهادته فلا يقبل حكمه. ٣ - أن الفاسق لا يؤمن جوره في الحكم وأخذ الرشوة عليه. الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه جزءان هما: ١ - بيان ما يخرج. ٢ - توجيه الخروج. الجزء الأوّل: بيان ما يخرج: الذي يخرج بوصف العدالة: الفاسق. الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الفاسق من الاختيار للقضاء ما تقدم في توجيه الاشتراط. الأمر السابع: السمع: وفيه جانبان هما:

(١) سورة الحجرات، الآية: [٦].

1 / 23