183

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

يجاب عن وجهة هذا القول بأن أثره في سماع الدعوى لا في قبولها، وفيه فرق بين السماع والقبول كما سيأتي.
الجانب الثاني: ما يستثنى:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: بيان ما يستثنى:
مما يستثنى من شرط التحرير للقبول ما يأتي:
١ - الوصية.
٢ - الصداق.
٣ - عوض الخلع.
الجزء الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - أمثلة الوصية.
٢ - أمثلة الصداق.
٣ - أمثلة عوض الخلع.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصية:
من أمثلة الوصية بالمجهول ما يأتي:
١ - الوصية بشيء من التركة فتصح وتسمع الدعوى بها ويعطى الموصى له ما ينطبق عليه اسم الشيء مما يتمول.
٢ - الوصية بشاة من قطيع.
٣ - الوصية بشقة من عمارة.
٤ - الوصية بنخلة من بستان.

1 / 186