127

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

وجه جواز الحكم بالإقرار: أن الإقرار أحد البينتين فجاز الحكم به كالشهادة.
الجزء الثاني: الحكم بالإقرار إذا لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا لم يسمع الإقرار مع القاضي إلا شاهد واحد فقد اختلف في الحكم به على قولين:
القول الأول: أنه يحكم به.
القول الثاني: أنه لا يحكم به.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الحكم بالإقرار ولو لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد: بأن الإقرار أحد البينتين فجاز الحكم به كالشهادة.
الفقرة الثانية: توجبه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الحكم بالإقرار إذا لم يسمعه مع القاضي إلا شاهد واحد: بأن شهادة الواحد وحدها لا يحكم بها فيكون كحكم القاضي بعلمه.

1 / 130