115

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الإهداء للقاضي لا ينبغي سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كانت له قضية أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه المنع لمن له دعوى.
٢ - توجيه المنع لمن ليس له دعوى.
الجانب الأول: توجيه المنع لمن له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن له دعوى ما يأتي:
١ - أن المهدي يدل بهديته على القاضي ويجرؤ بها عليه.
٢ - أن الهدية تكسر شخصية القاضي بالنسبة للمهدي وتحمله على مراعاته ولين الجانب له أو محاباته.
الجانب الثاني: توجيه المنع لمن ليس له دعوى:
وجه منع الإهداء للقاضي ممن ليس له دعوى ما يأتي:
١ - أنه قد يعرض له دعوى فيما بعد فيكون كمن له دعوى.
٢ - أنه قد يتوسط عند القاضي لمن له دعوى فيكون كمن له دعوى.
الفرع الثاني: قبول الهدية:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم قبول الهدية:
قبول القاضي للهدية لا ينبغي مطلقا، سواء كان ممن يهاديه قبل الولاية أم لا، وسواء كان ممن له دعوى أم لا.

1 / 118