المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
101

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الفرع الأول: الخلاف: اختلف في الجلوس في المسجد للقضاء على قولين: القول الأول: أنه يجوز. القول الثاني: أنه لا يجوز. الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بجواز القضاء في المسجد بما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ كان يجلس للناس في المسجد فتأتيه الوفود ويأتيه الخصوم. ٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قضى بين كعب بن مالك وابن حدرد في المسجد (١). ٣ - أنه فعل الخلفاء الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ﵃. ٤ - أن القضاء عبادة ومحل العبادة المسجد. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم جواز القضاء في المسجد بما يأتي: ١ - أنه قد يحتاج إلى القضاء من لا يجوز له اللبث في المسجد، كالحائض والنفساء، والجنب وغير المسلم، فلا يتمكنون من الوصول إلى القاضي.

(١) صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب استحباب الوضع من الدين ١٥٥٨/ ٢٠.

1 / 104