المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
95

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

النقطة الأولى: بيان حكم الأخذ: إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ لم تجز مغالبته عليه. النقطة الثانية: توجيه الحكم: يمكن توجيه منع مغالبة صاحب الأرض على الكلأ الذي فيها إذا تضرر به، بما يأتي: ١ - حديث: (لا ضرر في الإسلام) (١). ٢ - قاعدة: "الضرر يزال"، وذلك أنه إذا كان الضرر يزال بعد وقوعه فمنع وقوعه أولى؛ لقاعدة: "الدفع أسهل من الرفع". الفقرة الثانية: إذا لم يتضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ. وفيها شيئان هما: ١ - حكم الأخذ. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: حكم الأخذ: إذا امتنع صاحب الأرض من بذل الكلأ الذي في أرضه من غير ضرر يلحقه، جاز للغير أخذه من غير رضاه. الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز أخذ الكلأ من غير رضا صاحب الأرض إذا لم يتضرر بأخذه: أنه إذا لم يتضرر بأخذه لم يجز له منعه، فيسقط حقه في المنع، وبذلك يجوز للغير أخذه بغير رضاه، وبلا إذنه؛ لأن من لم يعتبر رضاه لم يعتبر استئذانه.

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 98