المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
81

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

الشيء الثاني: دليل الحكم: من أدلة عدم جواز أخذ الماء من القرار بغير أذن صاحبه إذا كان بقدر حاجته ما يأتي: ١ - قوله ﷺ: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١). وجه الاستدلال به: أنه قدم النفس على من يلزم عوله، فإذا قدم الشخص على من يلزم عوله، كان تقديمه على غيره من باب أولى. ٢ - قوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (٢). وجه الاستدلال بالحديث: أنه حرم مال الشخص إذا لم تطب نفسه به، والاختصاص كالمال في أحقية الشخص به، فإذا لم يحل الماء بغير رضا صاحبه فكذلك ما يختص به، والماء في قراره مما يختص به، فلا يجوز أخذه بغير إذنه. الجزئية الثانية: ما زاد عن حاجة صاحب القرار: ما زاد عن حاجة صاحب القرار من الماء يستوي فيه هو وغيره، ولا يحق له منعه ما لم يتضرر بذلك على ما يأتي في الجانب الرابع. الجانب الرابع: بذل الماء الذي في القرار المملوك من مالك القرار لغيره: وفيه جزءان هما: ١ - بذل ما زاد عن حاجته. ٢ - بذل ما كان بقدر حاجته. الجزء الأول: ما زاد عن حاجة صاحب القرار: وفيه جزئيتان هما: ١ - إذا تضرر ببذله. ٢ - إذا لم يتضرر ببذله.

(١) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٦) رقم (٩١).

1 / 84