المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
20

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

المسألة الثالثة: تقدم القبول على الإيجاب: وفيها ثلاثة فروع هي: ١ - تقدم القبول على الإيجاب. ٢ - الحالات التي يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب. ٣ - الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب. الفرع الأول: حكم تقديم القبول على الإيجاب: الأصل في القبول ألا يتقدم على الإيجاب؛ لأنه مبني عليه ويرتبط به، لكنه يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب في بعض الأحوال، ولا يجوز في بعضها، كما في الفرعين الآتيين. الفرع الثاني: الحالات التي يجوز أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب: يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: - ١ - إذا كان القبول بلفظ الأمر نحو يعني، وأعطني. ٢ - إذا كان القبول بلفظ الماضي مجردًا عن الاستفهام ونحوه من التمني والترجي، مثل: ١ - اشتريت. ٢ - قبلت. ٣ - أخذت. الفرع الثالث: الحالات التي لا يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب. لا يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب فيما يأتي: - ١ - إذا كان بلفظ المضارع مثل:

1 / 23