170

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

١ - حكم هذا الاستثناء.
٢ - الفرق بين بيعه واستثنائه.
٣ - إذا امتنع المشتري من ذبح الحيوان.
٤ - تأثير عيب المستثنى على باقي المبيع.
الأمر الأول: حكم الاستثناء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الاستثناء.
٢ - بيان حكم البيع.
الجانب الأول: بيان حكم الاستثناء:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل.
٢ - إذا كان الاستثناء من حيوان لا يؤكل.
الجؤء الأول: إذا كان الاستثناء من حيوان يؤكل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الاستثناء.
٢ - دليله.
الجزئية الأولى: بيان حكم الاستثناء:
إذا كان الرأس والجلد والأطراف من حيوان يؤكل فالاستثناء صحيح.
الجزئية الثانية: دليل الحكم.
من أدلة استثناء رأس الحيوان المأكول وجلده وأطرافه (١) ما يأتي:
١ - ما ورد أن أبا بكر وعامرًا اشتريا شاة من راعي غنم وشرطا له رأسها وجلدها وسواقطها.

(١) وتسمى السواقط.

1 / 173