المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
17

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

المسألة الأول: بيان الحكم تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: - ١ - الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة. ٢ - الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة. ٣ - التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا. ٤ - الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم. - الإباحة: وذلك في الأحوال العادية. المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع: ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي: - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١). ٢ - قوله: (البيعان كالخيار) (٢). ٣ - الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير. ٤ - المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر

(١) سورة البقرة [٢٧٥]. (٢) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه ٢/ ٢١١٢.

1 / 20