المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Абд аль-Карим аль-Лахим d. 1438 AH
111

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٣ - بيع المعدوم. ٤ - بيع الطير في الهواء. ٥ - بيع السمك في الماء. ٦ - بيع المغصوب من غير غاصبه، والقادر على أخذه. الفرع الأول بيع الآبق: وفيه أمران هما: ١ - بيان المراد بالآبق. ٢ - دليل منع بيعه. الأمر الأول: بيان المراد بالآبق: الآبق: هو المملوك الهارب من سيده. الأمر الثاني: دليل منع بيعه: من أدلة منع بيع الآبق ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن شراء العبد وهو آبق (١). ٢ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر (٢). وذلك أن الآبق يدخل فيه؛ لأن رده غير محقق. ٣ - حديث: (لا تبع ما ليس عندك) (٣). وذلك أن الآبق ليس في مقدور البائع فيكون في حكم ما ليس عنده. الفرع الثاني: بيع الشارد: وفيه أمران: ١ - بيان المراد بالشارد. ٢ - دليل منع بيعه.

(١) سنن ابن ماجه، باب بيع ما في بطون الأنعام (٢١٩٦). (٢) صحيح مسلم، باب بطلان بيع الحصاة (١٥١٣). (٣) سنن أبي داود، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣).

1 / 114