77Инсаф в изложении причин разногласийالإنصاف في بيان أسباب الاختلافШах Валиулла Дехлеви - 1176 AHشاه ولي الله الدهلوي - 1176 AHРедакторعبد الفتاح أبو غدةИздательدار النفائسИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٤Место изданияبيروتЖанрыPrinciples of Islamic Jurisprudencehistory of legislation•РегионыИндия•Империя и ЭрасИмператоры Великих Моголов (Индия), 932-1274 / 1526-1858الْبَيَان وَأَن الزِّيَادَة نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَأَنه لَا يجب الْعلم بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّةَ وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي جَوَاب مَا يرد عَلَيْهَا من صنائع الْمُتَقَدِّمين فِي استنباطهم كَمَا يَفْعَله الْبَزْدَوِيّ وَغَيره أَحَق من الْمُحَافظَة على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِمِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى واسجدوا واركعوا وَقَوله ﷺ لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَيْثُ لم يَقُولُوا بفرضية الاطمئنان وَلم يجْعَلُوا الحَدِيث بَيَانا لِلْآيَةِ فورد عَلَيْهِم صنيعهمفِي قَوْله تَعَالَى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ومسحه ﷺ على ناصيته حَيْثُ جَعَلُوهُ بَيَاناوَقَوله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾وَقَوله جلّ شَأْنه ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا﴾1 / 89КопироватьПоделитьсяСпросить AI