الْبَيَان وَأَن الزِّيَادَة نسخ وَأَن الْعَام قَطْعِيّ كالخاص وَأَن لَا تَرْجِيح بِكَثْرَة الروَاة وَأَنه لَا يجب الْعلم بِحَدِيث غير الْفَقِيه إِذا انسد بِهِ بَاب الرَّأْي وَأَن لَا عِبْرَة بِمَفْهُوم الشَّرْط وَالْوَصْف أصلا وَأَن مُوجب الْأَمر هُوَ الْوُجُوب الْبَتَّةَ وأمثال ذَلِك أصُول مخرجة على كَلَام الْأَئِمَّة وَأَنه لَا تصح بهَا رِوَايَة عَن أبي حنيفَة وصاحبيه وَأَنه لَيست الْمُحَافظَة عَلَيْهَا والتكلف فِي جَوَاب مَا يرد عَلَيْهَا من صنائع الْمُتَقَدِّمين فِي استنباطهم كَمَا يَفْعَله الْبَزْدَوِيّ وَغَيره أَحَق من الْمُحَافظَة على خلَافهَا وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ
مِثَاله أَنهم أصلوا أَن الْخَاص مُبين فَلَا يلْحقهُ الْبَيَان وخرجوه من صَنِيع الْأَوَائِل فِي قَوْله تَعَالَى واسجدوا واركعوا وَقَوله ﷺ لَا تجزيء صَلَاة الرجل حَتَّى يُقيم ظَهره فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَيْثُ لم يَقُولُوا بفرضية الاطمئنان وَلم يجْعَلُوا الحَدِيث بَيَانا لِلْآيَةِ فورد عَلَيْهِم صنيعهم
فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ ومسحه ﷺ على ناصيته حَيْثُ جَعَلُوهُ بَيَانا
وَقَوله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا﴾
وَقَوله جلّ شَأْنه ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا﴾
1 / 89