مَا نَحن فِيهِ كَثِيرَة جدا وعَلى هَذَا يَنْبَغِي أَن الْقيَاس وجوب التَّقْلِيد لإِمَام بِعَيْنِه فانه قد يكون وَاجِبا وَقد لَا يكون وَاجِبا فاذا كَانَ إِنْسَان جَاهِل فِي بِلَاد الْهِنْد أَو فِي بِلَاد مَا وَرَاء النَّهر وَلَيْسَ هُنَاكَ عَالم شَافِعِيّ وَلَا مالكي وَلَا حنبلي وَلَا كتاب من كتب هَذِه الْمذَاهب وَجب عَلَيْهِ أَن يُقَلّد لمَذْهَب أبي حنيفَة وَيحرم عَلَيْهِ أَن يخرج من مذْهبه لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يخلع ربقة الشَّرِيعَة وَيبقى سدى مهملا بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ فِي الْحَرَمَيْنِ فانه متيسر لَهُ هُنَاكَ معرفَة جَمِيع الْمذَاهب وَلَا يَكْفِيهِ أَن يَأْخُذ بِالظَّنِّ من غير ثِقَة وَلَا أَن يَأْخُذ من أَلْسِنَة الْعَوام وَلَا أَن يَأْخُذ من كتاب غير مَشْهُور كَمَا ذكر كل ذَلِك فِي النَّهر الْفَائِق شرح كنز الدقائق
وَاعْلَم أَن الْمُجْتَهد الْمُطلق من جمع خَمْسَة من الْعُلُوم قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْمِنْهَاج وَشرط القَاضِي مُسلم مُكَلّف حر عدل سميع بَصِير نَاطِق كَاف مُجْتَهد وَهُوَ أَن يعرف من الْقُرْآن والسنه مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السّنة وَغَيره والمتصل والمرسل وَحَال الروَاة قُوَّة وضعفا ولسان الْعَرَب لُغَة ونحوا وأقوال الْعلمَاء من الصَّحَابَة فَمن
1 / 79