399

Инджад ви абваб адж-джихад

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Редактор

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Издатель

دار الإمام مالك

Место издания

مؤسسة الريان

Жанры

Фикх
ولصاحبه سهمًا.
وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فربما استندوا (١) إلى أثرٍ جاء في ذلك (٢)،
وشدُّوا مذهبهم بوجهٍ من النظر، أَضْربْنا عن الخوض فيه؛ لصحة الأدلة في المذهب الأول، وأنها لا تُعارض بالرأي (٣) .
واختلف أهل العلم بعد ذلك في موضعين: وهما: هل يسهم لأكثر من فرس واحد؟ وهل يستوي حظُّ العِراب والهُجْن؟.
فأما اختلافهم في الفارس يحضر الغزو ومعه عدَّة أفراس، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يسهم منها إلا لفرسٍ واحد، وإليه ذهب: مالكٌ، والشافعي،

(١) كذا في الأصل والمنسوخ، والأصوب: «استند» . أو يقول: وأما ما ذهب إليه الحنفية.
(٢) لعله يقصد حديث مجمِّع بن جارية الأنصاري في قسمة خيبر. وفيه: وكان الجيش ألفًا وخمس مئة، فيهم ثلاث مئة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا.
وهذا الحديث ضعيف.
وذكر السهمين وهم من بعض الرواة، انظر في الكشف عنها: «سنن أبي داود» (٢٧٣٦)، «الاستذكار» (١٤/١٧١)، «السنن الكبرى» (٦/٣٢٧)، «معرفة السنن والآثار» (٩/٢٤٧-٢٤٩)، «تنقيح التحقيق» (٣/٣٤٩-٣٥١)، «نصب الراية» (٣/٤١٣-٤١٦)، «نيل الأوطار» (٨/١١٥-١١٦) .
وانظر -أيضًا-: «المحلى» (٧/٣٣٠)، «الإجماع» (٦٠ رقم ٢٣٨ -ط. فؤاد)، «مراتب الإجماع» (١١٦)، «فتح الباري» (٦/٥١-٥٢)، «نوادر الفقهاء» (١٦٩)، «أضواء البيان» (٢/٣٥٤-٣٥٥، ٣٩٨-٤٠٠)، «الفتح الرباني» (١٤/٧٨-٨٠)، «الفيء والغنيمة» (١٠٧-١١٣)، «بذل المجهود» (١٢/٣٣٣-٣٣٦)، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٨٠١) .
(٣) ما قرَّره المصنف: «هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، فهكذا قسم النبي ﷺ عام خيبر؛ لأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجليْن»، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢٧٢) .
وانظر: «الأوسط» (١١/١٥٦) في ردّ الشافعي على أبي حنيفة. وقد قاله الشافعي في «سير الأوزاعي» (باب سهم الفارس، والراجل، وتفضيل الخيل) . من «الأم» (٧/٣٣٧) .

1 / 412