163

Инджад ви абваб адж-джихад

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Исследователь

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Издатель

دار الإمام مالك

Место издания

مؤسسة الريان

Жанры

Фикх
يُتَعَدّى به عِلَّة الحَكَّة (١)، وليس أمر الحرب في شيءٍ من ذلك (٢)، وهذا هو الأرجح. ومستند من أباحهُ في الحرب: قياسهم موطنَ الحرب للضرورة إلى المباهاة والإرهاب، ولأن فيه قوةً، ودفعًا (٣) للسهام ونحوها، كما قال عطاء في الديباج: «إنه في الحرب سلاح»، فقاسوا هذا على الرُّخصةِ في حديث أنس، بِعلَّةِ أنه يَدْفَعُ من ضرر الغزو، إما بالإرهاب، وإما بكونه من السِّلاح مما هو أشدُّ من ضرر الحكَّة (٤) . ما جاء في الأمر بالدعوة قبل القتال قال الله -تعالى-: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال -تعالى-: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦] .

(١) الأصح عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى، تعدّت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه، فلا دليل على التخصيص، وهو على خلاف الأصل، أفاده ابن القيم في «زاد المعاد» (٤/٧٧) . (٢) تحريم الحرير إنما كان سدًّا للذريعة، لهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، أفاده ابن القيم -أيضًا-، ولذا قال النووي في «المجموع» (٤/٣٢٩): «لو خاف المرء على نفسه من حرٍّ أو برد أو غيرهما، ولم يجد إلا ثوب حرير، جاز لبسه بلا خلاف للضرورة، ويلزمه الاستتار به عن عيون الناس إذا لم يجد غيره بلا خلاف» . (٣) في الأصل: ودَفْعٌ. (٤) قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ١٢٤): «والديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، يجوز لبسه في الحرب خاصة، وإذا ادعت إليه ضرورة ولم يجد غيره: كخوف الهلاك؛ من شدّة بردٍ، أو مفاجأة حرب، أو حصول حكة في جسده» . قلت: وإباحته في الحرب إن كان غيره لا يقوم مقامه؛ هو الصواب. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/٢٧)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٨) .

1 / 167